السيد أحمد الموسوي الروضاتي

192

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه أو نام يوما أو أياما كان صومه صحيحا * إذا أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198 ، 200 : المسألة 51 : كتاب الصوم : إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . . . * إذا نوى ليلا وأغمي عليه أو جن حتى ذهب اليوم صح صومه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201 : المسألة 52 : كتاب الصوم : إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم ، صح صومه . ولا فرق بين الجنون والإغماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وعلى من صامه القضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201 : المسألة 53 : كتاب الصوم : كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار ، وقد بينا كيفية الخلاف فيه ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له فيه أن يصوم ، فإن صامه كان عليه القضاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 202 : المسألة 54 : كتاب الصوم : القادم من سفر وكان قد أفطر ، والمريض إذا برأ ، والحائض إذا طهرت ، والنفساء إذا انقطع دمها ، يمسكون بقية النهار تأديبا ، وكان عليهم القضاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . . * إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 202 : المسألة 55 : كتاب الصوم : إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، ولا يجوز عليه تقديمه . . .